الصيمري
27
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 30 - قال الشيخ : إذا قال كلي واشربي ونوى به الطلاق ، لم يقع به الطلاق ، وبه قال أبو إسحاق المروزي . وقال أبو حامد : المذهب أنه يقع به الطلاق لان معناه اشربي غصص الفرقة وطعمها . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء وقالوا يقع ثلاثا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 32 - قال الشيخ : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، بانت بالأولى ولم يلحقها الثانية والثالثة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال قوم : تبين بالثلاث . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 33 - قال الشيخ : أجمع القائلون بوقوع الطلاق المعلق على شرط أن الشرط إذا كان جائز الحصول وعدم الحصول أنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط ، وذلك مثل قوله إذا دخلت الدار أو إن كلمت زيدا ، وإن كان الشرط يجب حصوله مثل قوله إذا جاء رأس الشهر أو طلعت الشمس ، فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : لا يقع الطلاق الا بعد حصول شرطه . وقال مالك : يقع الطلاق في الحال . وهذا ساقط عنا ، لأنا لا نقول بالطلاق المعلق على شرط . مسألة - 34 - قال الشيخ : إذا قال أنت طالق في رمضان ، فإنها تطلق عند الشافعي أول جزء من أول ليلة منه . وقال أبو ثور : تطلق عند آخر جزء منها . وهذا ساقط عنا .